Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 90

  1. كتاب الحج
  2. مسألة وقت إحرام المتمتع بالحج

فإذا كان على هذا التأويل.. فإن الفسخ يكون خاصا لأصحاب النبي ـ ﷺ ـ، وهذا هو الصحيح؛ لما ذكرناه من حديث بلال بن الحارث.

[مسألة وقت إحرام المتمتع بالحج]

إذا تحلل المتمتع من عمرته، وكان واجدا للهدي.. فالمستحب له أن يحرم بالحج يوم التروية: وهو اليوم الثامن، فيحرم بعد الزوال متوجها إلى منى.

وقال مالك: (يستحب له الإحرام عنه إهلال ذي الحجة) .

دليلنا: ما روى جابر: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «إذا توجهتم إلى منى رائحين.. فأهلوا بالحج» .

وإن كان عادما للهدي.. ففرضه الصوم، ويستحب له أن يفرغ من صوم الثالث يوم التروية، ولا يجوز الصوم قبل الإحرام بالحج على ما يأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 90 (Shamela #21721, hlm. urut 1803)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.