Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 71

  1. كتاب الحج
  2. مسألة معنى الإفراد والتمتع والقران وإدخال الحج على العمرة

وزيد بن صوحان القران، فكان ما أجمع عليه أولى من المختلف فيه.

[مسألة معنى الإفراد والتمتع والقران وإدخال الحج على العمرة]

و (الإفراد) : هو أن يحرم بالحج، وبعد التحلل منه يأتي بعمرة.

و (التمتع) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد التحلل منها يأتي بالحج في سنته.

و (القران) : هو أن يحرم بحجة وعمرة معا.

فإن أحرم بعمرة، ثم أدخل الحج في أشهر الحج قبل التلبس بالطواف ... صح ذلك، وكان قارنا؛ لما روي: «أن عائشة ﵂: أحرمت بالعمرة، فلما حصلت بسرف حاضت، فدخل عليها النبي ـ ﷺ ـ وهي تبكي، فقال لها النبي ـ ﷺ ـ: " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ". وفي رواية أخرى: أنه قال لها: " ارفضي عمرتك، وأهلي

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 71 (Shamela #21721, hlm. urut 1784)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.