Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 18

  1. كتاب الحج
  2. مسألة حج الصبي

في حال كفره؟ فيه وجهان، بناء على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات.

وإن كان مرتدا ... لم يصح منه؛ لأن الكفر ينافي العبادات، فلا يصح فعلها معه، كالصلاة والصوم، ولكنه يأثم بتركه في حالة الردة؛ لأنه قد التزم وجوبه بالإسلام، فلا يسقط بالردة.

وأما المجنون: فلا يصح منه؛ لأنه ليس من أهل العبادات، ولا يجب عليه؛ لقوله ـ ﷺ ـ: «رفع القلم عن ثلاثة " فذكر فيه: " وعن المجنون حتى يفيق» .

[مسألة حج الصبي]

وأما الصبي: فلا يجب عليه الحج؛ للخبر، ولأن الحج من عبادات البدن، فلا يجب عليه، كالصلاة والصوم.

ويصح منه، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: (لا يصح الحج من الصبي، وإنما يأذن له الولي في الإحرام؛ ليتعلم أفعال الحج، ويجتنب ما يتجنب المحرم، فإن فعل شيئا من ذلك.. فلا فدية عليه) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 18 (Shamela #21721, hlm. urut 1731)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.