Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 12

  1. كتاب الحج
  2. مسألة وجوب العمرة

وروي عن ابن عمر، وابن عباس: أنهما كانا يقرآن، (وأقيموا الحج والعمرة لله) ، والقراءة الشاذة تجري مجرى أخبار الآحاد.

وروي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»

ووجه الدلالة منه: أنها سألته عن وجوب الجهاد على النساء؟ فقال: نعم، وفسره بوجوب الحج والعمرة.

وروى جابر: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «الحج والعمرة فريضتان، لا تبال بأيهما بدأت» .

ولأنها عبادة من شرطها الطواف، فجاز أن تكون واجبة بالشرع، كالحج.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 12 (Shamela #21721, hlm. urut 1725)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.