Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 581

  1. كتاب الاعتكاف
  2. مسألة: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

قال الصيدلاني: ولا بد من مكث في المسجد، فأما أن يدخل ويخرج فلا يجزئه. وبه قال أحمد.

وقال مالك: (لا يصح الاعتكاف أقل من يوم) .

وعن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: رواها عنه الحسن، كقول مالك.

والثانية: رواها محمد في " الأصول "، كقولنا.

دليلنا: أنه لبث في مكان مخصوص.. فأجزأ ما يقع عليه الاسم، كالوقوف بعرفة.

فإن دخل المسجد، ونوى الاعتكاف، ووقف ساعة، ثم خرج، ثم عاد، ونوى الاعتكاف، ثم خرج، ثم عاد، ونوى الاعتكاف، ووقف ساعة.. صح اعتكافه على المذهب.

وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\١٦٦] وجها آخر: أنه لا يصح؛ لأن عادة الإنسان قد جرت هكذا: يدخل المسجد ساعة، ويخرج أُخرى. والصحيح هو الأول؛ لأن النبي ﷺ قال: «من اعتكف فواق ناقة.. فكأنما أعتق نسمة»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 581 (Shamela #21721, hlm. urut 1697)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.