Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 576

  1. كتاب الاعتكاف
  2. مسألة: الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة
  3. فرع: تعيين المسجد للاعتكاف

وقال عطاء: لا يصح إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة.

وقال حذيفة: (لا يصح إلا في المسجد الحرام، أو مسجد المدينة، أو المسجد الأقصى)

وقال الزهري: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. وحكى الشيخ أبو حامد: أن ذلك قول للشافعي في القديم. وليس بمشهور.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: (لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] [البقرة: ١٨٧] .

فعم المساجد ولم يخص؛ ولأنه مسجد بني للصلاة، فجاز الاعتكاف فيه، كالمنفق عليه.

[فرع: تعيين المسجد للاعتكاف]

] : إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة.. لم يتعين عليه ذلك المسجد، وجاز له الاعتكاف في غيره من المساجد؛ لأنه لا مزية لبعضها على بعض.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 576 (Shamela #21721, hlm. urut 1692)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.