Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 550

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصيام فيها
  3. مسألة: صوم عرفة

الصيف. وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة.

وقال أبو حنيفة (يستحب صيامه، إلا أن يضعف عن الدعاء) .

دليلنا: ما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ، وروت أم الفضل بنت الحارث: «أن ناساً اختلفوا عندها في النبي ﷺ يوم عرفة: هل هو صائم، أو مفطر؟ فأرسلت إليه بقدح من لبن، وهو قائم على بعيره بعرفة، فشربه» .

ولأن الدعاء في هذا اليوم مستحب، والصوم يضعفه عن الدعاء.. فلم يستحب. ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، ومن الناس من قال: يوم عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم.

دليلنا: ما روى ابن عباس: «أن النبي ﷺ قدم المدينة، واليهود يعظمون يوم عاشوراء، فقيل لهم في ذلك، فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال النبي ﷺ: "نحن أحق بموسى منهم "، فصامه، وأمر الناس بصيامه» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 550 (Shamela #21721, hlm. urut 1667)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.