Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 548

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصيام فيها

[باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصيام فيها]

وليلة القدر يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، والمستحب: أن يصومها متتابعة، فإن صامها متفرقة.. جاز، وبه قال أحمد.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (يكره ذلك؛ خوف أن يلحق بالفريضة) .

قال مالك: (ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها)

دليلنا: ما روى أبو أيوب: أن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال.. فكأنما صام الدهر كله» . قال أصحابنا: وهذا صحيح في الحساب؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصوم شهر رمضان يقوم مقام ثلاثمائة يوم، وهو عشرة أشهر، فإذا صام ستة أيام بعده.. قامت مقام ستين يوماً، وذلك شهران، وذلك كله عدد أيام السنة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 548 (Shamela #21721, hlm. urut 1665)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.