Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 542

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: استحباب التتابع في القضاء

وقال أبو حنيفة (يقضي، ولا شيء عليه) .

دليلنا: ما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «من أفطر في رمضان لمرض، ثم لم يقض حتى جاء رمضان آخر.. صام الذي أدرك، ثم قضى وأطعم عن كل يوم مسكيناً»

واعتمد الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فيها على إجماع الصحابة ﵃؛ لأن هذا الخبر فيه ضعف.

وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة: أنهم قالوا: (إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر.. فعليه الكفارة) . ولا مخالف لهم.

وإن أخره سنتين أو ثلاثاً.. ففيه وجهان:

أحدهما: يجب لكل سنة مد، قياسا ًعلى السنة الأولى.

والثاني: لا يجب؛ لأن الكفارة وجبت للتأخير فيما بين رمضانين، فلا تجب الفدية بتأخير سنة أخرى.

[مسألة: استحباب التتابع في القضاء]

] : والمستحب: أن يقضي ما عليه متتابعاً.

وقال الطحاوي: التتابع والتفريق سواء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 542 (Shamela #21721, hlm. urut 1659)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.