Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 533

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: لعلك للصائم

وقال أحمد، وإسحاق: (يفطر الحاجم والمحجوم) . واختاره ابن المنذر.

وعن أحمد في الكفارة روايتان.

دليلنا: ما روى ابن عباس: «أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم» ، ولأنه دم خارج من ظاهر البدن، فأشبه دم الفصد.

[مسألة: لعلك للصائم]

مسألة: [العلك للصائم] قال الشافعي: (وأكره العلك؛ لأنه يحلب الفم) .

وجملته: أنه يكره للصائم مضغ العلك والكندر الذي إذا أصابه الماء والريق: اشتد؛ لأنه يجلب ريق الفم ويعطشه، فأما الكندر الذي يتهرى ويتفتت، فلا يجوز له

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 533 (Shamela #21721, hlm. urut 1650)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.