Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 531

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: انغماس الصائم في الماء

طرأ الجنون - وإن قل في الصوم- أبطله؛ لأنه يسقط فرض الصلاة، فأبطل الصوم، كالحيض، ولأنه مناف لجميع العبادات، بخلاف الإغماء.

[مسألة: انغماس الصائم في الماء]

] : يجوز للصائم أن يصب على رأسه الماء وينغمس فيه، ما لم ينزل إلى حلقه؛ لحديث عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يصبح جنباً، ثم يغتسل، ثم يصوم»

ويجوز للصائم أن يكتحل، وإن وجد طعمه في حلقه.. لم يفطر، وبه قال أبو حنيفة، والأوزاعي.

وقال أحمد، وإسحاق: (يكره له أن يكتحل، وإن وجد طعمه في حلقه.. أفطر) . وحكي عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة: أن الكحل يفطر.

دليلنا: ما روى أبو رافع قال: «نزل رسول الله ﷺ خيبر، ونزلت معه، فدعا بكحل إثمد، فاكتحل به في شهر رمضان وهو صائم» ، وروى أنس: «أن النبي ﷺ كره للصائم السعوط، ولم يكره له الكحل»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 531 (Shamela #21721, hlm. urut 1648)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.