Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 513

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: الفطر بغير الجماع

وما روي عن عمر. وقد روي عنه: أنه قال: (قضاء يوم سهل) فبتعارض الروايتين عنه يسقطان، ويبقى لنا القياس.

[مسألة: الفطر بغير الجماع]

] : إذا أفطر بغير الجماع عامداً، عالماً بالتحريم، بأن أكل، أو شرب أو باشر فيما دون الفرج، فأنزل.. وجب عليه القضاء؛ لقوله ﷺ: "من استقاء.. فعليه القضاء"، ولأنه إذا وجب القضاء على من أفطر بعذر.. فلأن يجب على غير المعذور أولى، ويجب عليه إمساك بقية النهار؛ لحرمة الوقت، ولكن لا حرمة لهذا الإمساك، فلو جامع فيه.. لم تجب عليه الكفارة.

واختلف العلماء فيه، كم يقضي عن كل يوم؟

فمذهبنا: أنه يقضي عن كل يوم يوماً.

وقال ربيعة: يقضي عن كل يوم اثني عشر يوماً بعدد شهور السنة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 513 (Shamela #21721, hlm. urut 1630)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.