Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 509

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: الإفطار ناسيا

وإن احتلم في نهار رمضان.. لم يفطر؛ لقوله ﷺ: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام» ، ولأن هذا حصل بغير اختياره، فهو كما لو طارت في حلقه ذبابة، ودخلت جوفه بغير اختياره.

[مسألة: الإفطار ناسيًا]

] : وإن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا.. لم يبطل صومه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال ربيعة، ومالك: (يفسد صومه، وعليه القضاء في الأكل والجماع)

وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل.

قال أحمد: (يجب في الجماع القضاء والكفارة، ويجب في الأكل القضاء لا غير) .

دليلنا: ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أكل ناسيًا أو شرب ناسيا.. فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله» فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه غيره.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 509 (Shamela #21721, hlm. urut 1626)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.