Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 500

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: وقت الصوم
  3. فرع: الشك بطلوع الفجر

وإن طهرت الحائض قبل الفجر، وأخرت الغسل حتى أصبحت.. لم يؤثر في صومها.

وقال الأوزاعي: (عليها القضاء) .

دليلنا: ما ذكرناه في الجنب، فإن طلع عليه الفجر، وفي فمه طعام، فأكله، أو كان مجامعًا، فاستدام، أو تحرك لغير الإخراج.. وجب عليه القضاء.

وإن لفظ الطعام، أو أخرج مع طلوع الفجر ... لم يبطل صومه.

وقال المزني وزفر: إذا أخرج مع طلوع الفجر.. لزمه القضاء.

دليلنا: أن الإخراج ليس بجماع، وإنما هو ترك للجماع، بدليل: أنه لو كان في دار، فحلف لا أقام فيها، فأخذ في الخروج منها.. لم يحنث.

[فرع: الشك بطلوع الفجر]

] : إذا شك هل طلع الفجر، أم لا. فالمستحب له: أن لا يأكل؛ لئلا يغرر بالصوم، فإن أكل، ولم يبن له طلوع الفجر.. لم يجب عليه القضاء.

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (يفسد صومه، وعليه القضاء) .

دليلنا: أن الأصل بقاء الليل، وجواز الأكل، فلم يجب عليه القضاء بالشك.

وإن شك في غروب الشمس.. لم يحل له أن يأكل فإن أكل، ولم يتبين له أن الشمس كانت قد غربت.. وجب عليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وتحريم الأكل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 500 (Shamela #21721, hlm. urut 1617)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.