Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 496

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: النية في التطوع

علي، فيقول: "هل من طعام؟ "، فأقول: لا، فيقول: "إني صائم"، وفي بعض الأخبار: أنه قال: "هل من غداء؟ "، فقلت: لا، فقال: "إني إذن صائم» .

ولنا من الخبر أدلة:

منها: أنه إنما طلب الطعام، لأنه كان مفطرا، فلما لم يجد.. صام.

والثاني: أن الظاهر من قوله: "إني صائم" إنما صام؛ لفقد الطعام.

والثالث: قوله: "إني إذا صائم"، وهذه اللفظة في لسان العرب موضوعة لاستئناف الشيء وابتدائه في المستقبل.

إذا ثبت هذا: فهل يجوز بنية بعد الزوال؟ فيه قولان:

أحدهما: يصح؛ لأنه جزء من النهار، فصحت نية التطوع فيه، كما قبل الزوال.

والثاني: لا يصح، وهو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النية لم تصحب معظم النهار، فلم يصح، كما لو نوى مع غروب الشمس.

وإذا نوى صوم التطوع من النهار.. فهل يكون صائمًا من أول النهار، ويثاب عليه، أو من وقت النية لا غير. فيه وجهان:

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق، واختيار المسعودي [في " الإبانة "ق\ ١٥٧]-: أنه يكون صائمًا من وقت النية لا غير؛ لأن ما قبل النية لم يوجد فيه القصد إلى القربة، فلم يثب عليه.

والثاني - وهو اختيار الشيخ أبي حامد، وابن الصباغ -: أنه يكون صائما من أول

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 496 (Shamela #21721, hlm. urut 1613)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.