Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 490

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: وجوب النية
  3. فرع: تبييت النية

وروي: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر.. فلا صيام له "، يعني: من لم ينو الصيام.

وروي: "من لم يؤرض الصيام» ، ومعناه: يمهده، وسميت الأرض: أرضًا؛ لتمهيدها، وروي: "يفرضه".

وهل يجوز بنيته مع طلوع الفجر؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجزئ؛ لأنه عبادة، فجاز بنية تقارن ابتداءه، كالصلاة، وإنما رخص في تقديمها، للمشقة.

والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا -: أنه لا يصح؛ لقوله ﷺ: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر.. فلا صيام له» ، ولأنا لو قلنا: يجوز بنية مع طلوع

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 490 (Shamela #21721, hlm. urut 1607)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.