Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 465

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: صوم الحائض والنفساء

أحدهما - وهو المنصوص -: (أنه يلزمه الإتمام، ولا يجب عليه القضاء) ؛ لأنه صار من أهل الوجوب في أثنائه، فلزمه إتمامه، كما لو دخل في صوم تطوع، ثم نذر إتمامه.

والثاني: يستحب له الإتمام، ويجب عليه القضاء؛ لأنه لم ينو صوم الفرض من أوله.

[مسألة: صوم الحائض والنفساء]

] : وأما الحائض والنفساء: فلا يصح صومهما، ولا يجوز لهما أن يمسكا بنية الصوم، فإن فعلتا.. أثمتا؛ لما روى أبو سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إذا حاضت المرأة.. لم تصم، ولم تصل، وذلك نقصان دينها» ، فإذا طهرتا.. وجب عليهما قضاء الصوم؛ لما روي «عن عائشة أم المؤمنين ﵂: أنها قالت في الحيض: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .

فإن طهرتا في أثناء شهر رمضان.. لم يجب عليهما إمساك بقية النهار.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 465 (Shamela #21721, hlm. urut 1582)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.