Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 463

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: شروط وجوب الصوم

وإن أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان.. استحب له إمساك بقية النهار؛ لحرمة الوقت، ولا يجب عليه؛ لأنه أفطر بعذر، وهل يجب عليه قضاء هذا النهار؟ فيه وجهان:

أحدهما - وهو المنصوص -: (أنه لا يجب عليه) ؛ لقوله ﷺ: «الإسلام يجب ما قبله» ، ولأنه لم يدرك من الوقت ما يتمكن فيه من فعل الصوم، فهو كمن أدرك من الوقت قدر ركعة، ثم جن.

و [الثاني] : من أصحابنا من قال: يلزمه قضاؤه، وهو قول أحمد، وإسحاق، والماجشون؛ لأنه أدرك جزءًا من الوقت ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلا بصوم يوم، فوجب أن يقضيه بيوم، كما نقول في المحرم إذا وجب عليه في كفارة نصف مد، وأراد الصوم.. فإنه يصوم عنه يومًا

وإن أفاق المجنون في أثناء نهار صوم رمضان.. لم يجب عليه إمساك بقية النهار، وهل يلزمه قضاء هذا اليوم؟ فيه وجهان، كالوجهين اللذين ذكرناهما في الكافر.

والمنصوص: (أنه لا يلزمه) .

وقال أبو حنيفة، والثوري: (يلزمه قضاء ما فاته من الشهر) .

قال أبو العباس: وقد حكى المزني هذا في المأثور عن الشافعي ﵀، ولا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 463 (Shamela #21721, hlm. urut 1580)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.