Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 441

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: لا تدفع الزكاة لكافر

ذلك، فقال: وهل يراد من المسك إلا ريحه؟!) . وهذا نهاية الورع منه - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وأرضاه.

[مسألة: لا تدفع الزكاة لكافر]

] : ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، وروي ذلك عن ابن عمر ﵄ وأرضاهما.

قال الزهري، وابن سيرين: يجوز دفعها إلى المشركين.

وقال أبو حنيفة: (يجوز صرف زكاة الفطر خاصة إلى أهل الذمة) .

دليلنا: قوله ﷺ لمعاذ ﵁: «أعلمهم أن عليهم صدقة، توخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم» . وهذا خطاب للمسلمين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 441 (Shamela #21721, hlm. urut 1560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.