Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 415

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: سهم المؤلفة

دليلنا: قوله ﷺ: «لا تحل المسألة إلا لثلاثة ". فذكر: " أو رجل أصابته فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش» . ولم يفرق.

ولأنه غير قادر على كفاية على الدوام، فأشبه من لا يملك شيئًا.

[فرع: دعوى الفقير العيال]

] : وإن ادعى الفقير أو المسكين: أن له عيالا.. فهل يقبل قوله من غير بينة؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد:

أحدهما: يقبل، كما يقبل قوله: إنه غير مكتسب.

والثاني: ولم يذكر في " المهذب " غيره: أنه لا يقبل؛ لأنه يمكنه أن يقيم البينة على العيال، بخلاف الاكتساب.

[مسألة: سهم المؤلفة]

] : وسهم للمؤلفة، والمؤلفة: صنف من أهل الصدقات؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: ٦٠] [التوبة: ٦٠] .

وإنما سموا مؤلفة؛ لأنهم يتألفون بالعطاء، وتستمال قلوبهم بذلك.

وهم ضربان: مسلمون وكفار.

فأما الكفار: فضربان:

أحدهما: قوم لهم شرف وسؤدد وطاعة في الناس، وحسن نية في الإسلام، فيعطون استمالة لقلوبهم، وترغيبا لهم على الإسلام، كصفوان بن أمية، وعامر بن الطفيل.

والضرب الثاني: قوم من الكفار لهم قوة وشوكة، وإذا أعطاهم الإمام مالا.. كفوا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 415 (Shamela #21721, hlm. urut 1534)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.