Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 354

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: وجوب الفطرة على من تجب عليه النفقة
  4. فرع: فطرة زوجة الأب

دليلنا: قوله ﷺ: " ممن تمونون ". ولم يفرق، وروي عن علي كرم الله وجهه: أنه قال: (من جرت عليك نفقته، فأطعم عنه نصف صاع، من بر، أو صاعًا من تمر أو شعير) . ولا يعرف له مخالف.

فإن كان للوالد أو الولد عبد يحتاج إليه للخدمة.. وجبت نفقته وفطرته على من وجبت عليه نفقة مولاه وفطرته؛ لأنه تابع له.

وإن كان مستغنيًا عن خدمته.. كانت نفقة مولاه وزكاة فطرهما في قيمته، فيباع منه بقدر ذلك، فإن تعذر بيع جزء منه.. بيع جميعه.

[فرع: فطرة زوجة الأب]

] : إذا كان له أب يلزمه نفقته، وللأب زوجة.. فهل يلزم الابن فطرة الزوجة.. فيه وجهان، ذكرهما في " الإبانة " [ق \ ١٥١] :

أحدهما: يلزمه كما يلزمه نفقتها.

والثاني: لا يلزمه، كما لا يلزم الأب. والأول أصح. وإن كان له ابن تلزمه نفقته، وللابن زوجة.. لم يلزم الأب فطرة الزوجة، كما لا يلزمه نفقتها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 354 (Shamela #21721, hlm. urut 1473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.