Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 350

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

[باب زكاة الفطر]

زكاة الفطر مفروضة، والواجب والمفروض عندنا واحد.

وقال أبو حنيفة: (هي واجبة، وليست بمفروضة) ؛ لأن الواجب عنده أقل درجة من المفروض، فالمفروض: ما ثبت بالأخبار المتواترة، كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بأخبار الآحاد، مثل: الوتر عنده، وهذا خلاف في التسمية لا غير.

وقال الأصم، وابن عُلية، وقوم من أهل البصرة: لا تجب زكاة الفطر.

وبه قال أبو الحسين ابن اللبان الفرضي من أصحابنا.

دليلنا: ما روى ابن عمر: «أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الناس في رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين» . فلنا منه دليلان:

أحدهما: قوله: (فرض) بمعنى: ألزم، وحتم، ولا يجوز أن يكون معناه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 350 (Shamela #21721, hlm. urut 1469)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.