Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 342

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن والركاز
  3. مسألة: الركاز
  4. فرع: وجوب حق الركاز

دليلنا: قوله ﷺ: «وفي الركاز الخمس» ، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي ﷺ سئل عن رجل وجد كنزًا في خربة؟ فقال: " إن وجدته في قرية مسكونة، أو في طريقٍ ميتاءٍ.. فعرفه حولًا كاملًا، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة.. ففيه وفي الركاز الخمس» .

[فرع: وجوب حق الركاز]

] : ولا يجب حق الركاز إلا على من يجب عليه حق الزكاة، فإن وجده مكاتبٌ أو ذميٌّ.. لم يجب عليه شيءٌ، وحكى ابن المنذر عن مالكٍ، والثوري، وأهل الرأي، وأصحاب العراق، والأوزاعي، ورواه أبو ثورٍ، عن الشافعي: (أنه يجب على الذمي الخمس فيما يجده من الركاز) .

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنه زكاة، فلم تجب على الذمي، كسائر الزكوات.

وإن وجدت المرأة أو الصبي ركازًا.. كان لهما.

وقال الثوري: لا يكون لهما.

دليلنا: أنهما يملكان بجميع أسباب التمليك، فملكا الركاز بالوجود، كالرجل البالغ.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 342 (Shamela #21721, hlm. urut 1461)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.