Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 265

  1. كتاب الزكاة
  2. باب المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه

[باب المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه]

الزكاة والصداق والرهن والغنيمة إذا بادل الرجل جنسًا تجب الزكاة في عينه، بجنس تجب الزكاة في عينه.. فإن كل واحدٍ منهما يستأنف الحول بما تجدد ملكه عليه بالمبادلة، سواءٌ كان قد بادل جنسًا بجنسٍ مثله، مثل: أن يبادل إبلًا بإبلٍ، أو غنمًا بغنمٍ، أو بادل جنسًا بجنسٍ آخر، مثل: أن يبادل إبلًا بغنمٍ، وكذلك الدراهم والدنانير، ووافقنا أبو حنيفة في المواشي، وخالفنا في الدراهم والدنانير إذا بادلهما بجنسهما.. فإنه يبني على الحول الأول.

ووافقنا مالكٌ إذا بادل جنسًا بغير جنسه.. فإنه يستأنف الحول الثاني، وإن بادل الجنس بمثله، مثل: الغنم بالغنم.. فإنه يبني حول الثاني على حول الأول.

دليلنا: ما روى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 265 (Shamela #21721, hlm. urut 1384)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.