Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 191

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم السائمة

[باب صدقة الغنم السائمة]

والأصل في وجوب الصدقة فيها: قَوْله تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] الآية [التوبة: ١٠٣]

والغنم مال.

ومن السنة: ما روى أبو ذر: أن النبي ﷺ قال: «وفي الغنم صدقتها» .

وروي عن النبي ﷺ: أنه قال: «من كانت له إبل أو بقر أو غنم، فلم يؤد زكاتها.. بطح بها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما نفذت أخراها.. عادت عليه أولاها» . وهو بإجماع المسلمين، لا خلاف في وجوب الزكاة فيها.

إذا ثبت هذا: فما دون الأربعين من الغنم لا زكاة فيها، فإذا بلغت أربعين.. ففيها شاة، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها.. فيجب فيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائتين وواحدة، فإذا بلغتها.. ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها، حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغتها.. ففيها أربع شياه، ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 191 (Shamela #21721, hlm. urut 1310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.