Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 110

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن
  3. مسألة: الدفن قبل الصلاة

وفي رواية أخرى: «أنه نهى عن تجصيص القبور، والكتابة فيها، والقعود عليها» .

ولأن ذلك من زينة الأحياء، ولا حاجة بالميت إليه.

وأما البناء على القبر: فإن بني عليه بيت أو قبة، فإن كان ذلك في مقبرة مسبلة ... لم يجز؛ لأنه يضيق على غيره، وعليه يحمل الخبر.

قال الشافعي ﵀: (ورأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني بها، ولم أر من الفقهاء من يعيب عليه ذلك) .

وإن كان في ملكه ... جاز له أن يبني ما شاء؛ لأنه لا يضيق على غيره، بخلاف المسبلة.

[مسألة: الدفن قبل الصلاة]

إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه ... صلي على القبر؛ لأن الصلاة تصح على القبر عندنا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 110 (Shamela #21721, hlm. urut 1230)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.