Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 98

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن
  3. مسألة: الدفن في مقابر الكفرة

ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر ... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب) .

وإن كان رجلاً وصبيا وخنثى وامرأة ... قدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، اعتبارًا بصف الصلاة.

[مسألة: ترتيب دفن الجماعة]

قال الشافعي ﵀: (وإن مات جماعة من أهله، ولم يمكنه دفنهم إلا واحدًا واحدًا، فإن كان يخشى تغير أحدهم ... بدأ به، ثم بمن يخشى تغيره بعده، وإن لم يخش تغير أحدهم

بدأ بأبيه؛ لأنه أكثر حرمة، وأوجب حقًا، ثم بعده الأم؛ لأن لها رحمًا، ثم الأقرب فالأقرب.

وإن كانا أخوين ... قدم أكبرهما، وإن كانتا زوجتين

أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى) .

[مسألة: الدفن في مقابر الكفرة]

ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار، ولا كافر في مقبرة المسلمين، فإن ماتت ذمية حامل بمسلم ... دفنت بين مقابر المسلمين والكفار، وجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأنه يقال: إن وجه الجنين إلى ظهرها.

وروي عن عمر بن الخطاب ﵁: (أنه دفنها في مقبرة المسلمين) . وبه قال مكحول، وإسحاق رحمهما الله.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 98 (Shamela #21721, hlm. urut 1218)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.