Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 87

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن

[باب حمل الجنازة والدفن]

الحمل - بفتح الحاء -: المصدر، وما كان غير منفصل، كحمل البطن، وحمل الشجرة، وبكسر الحاء: ما كان بائنًا، كالحمل على الظهر وغيره.

والجنازة - بكسر الجيم -: السرير، وبفتحها: الميت.

قال الشيخ أبو حامد، والمحاملي: الأفضل إذا أراد حمل الجنازة أن يجمع في الحمل بين العمودين والتربيع، وإذا أراد الاقتصار على أحدهما ... فالحمل بين العمودين أفضل.

وذكر الشيخ أبو إسحاق في " المهذب "، وابن الصباغ في " الشامل ": أن الحمل بين العمودين أفضل.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد رحمة الله عليهم: (أن التربيع أفضل) .

وقال النخعي، والحسن: (يكره الحمل بين العمودين) .

وقال مالك رحمة الله عليه: (هما سواء) .

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين» .

وروي ذلك عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة ﵃ وأرضاهم.

إذا ثبت هذا: فكيفية الحمل بين العمودين، وهو أن يحمل النعش ثلاثة: واحد

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 87 (Shamela #21721, hlm. urut 1207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.