Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 85

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: قتل أهل البغي عدلا

ومن قتله قطاع الطريق من أهل المصر أو القافلة ... فهل يجب غسله والصلاة عليه؟ فيه وجهان، بناءً على القولين فيمن قتله أهل البغي من أهل العدل؟

وأما من قتله اللصوص من أهل القافلة: فاختلف أصحابنا فيه:

فقال ابن الصباغ: فيه وجهان، كمن قتله قطاع الطريق.

وقال الشيخ أبو إسحاق: يجب غسله، والصلاة عليه، وجهًا واحدًا، هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة: (من قتل ظلمًا بحديدة ... فإنه لا يغسل، وإن قتل بمثقل

غسل) .

دليلنا: (أن عمر ﵁ وأرضاه قتل بحديدة ظلمًا، فغسل، وصلي عليه) فدل على: إنه إجماع بين الصحابة.

ومن قتل قصاصًا، أو رجم بالزنا ... فوجب غسله، والصلاة عليه.

وقال الزهري: (المرجوم لا يصلى عليه) .

وقال مالك رحمة الله عليه: (لا يصلي عليه الإمام الأعظم، ويصلي عليه غيره) .

دليلنا: «أن النبي ﷺ رجم الغامدية، وصلى عليها» .

وإن قتل أهل العدل رجلاً من أهل البغي ... وجب غسله، والصلاة عليه.

وقال أبو حنيفة: (لا يغسل، ولا يصلى عليه؛ عقوبة له) .

دليلنا: أنه مسلم قتل في غير معركة الكفار، فهو كما لو قتل غيلة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 85 (Shamela #21721, hlm. urut 1205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.