Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 80

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: لا يصلى على الشهيد

مالك، وأحمد رحمة الله عليهما، وكذلك إذا صلى صلاة واحدة، ونوى بها الصلاة على المسلمين منهم ... صح.

وقال أبو حنيفة: (إن كان المسلمون أكثر ... صلى عليهم - كما قلنا - وإن كانوا أقل من المشركين

لم يصل عليهم) .

دليلنا: أنه اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، ولم يتميزوا، فوجبت الصلاة بالقصد، كما لو كان المسلمون أكثر.

[مسألة: لا يصلى على الشهيد]

المقتول من المسلمين في معركة الكفار لا يغسل، ولا يصلى عليه، وكذلك من مات من المسلمين هناك بسبب من أسباب القتال، بأن وقع من دابته، أو من جبل، أو رجع عليه سلاحه، أو رفسته دابة، فمات ... فهو شهيد، وحكمه حكمه، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق رحمة الله عليهم.

وقال الثوري، وأبو حنيفة: (لا يغسل الشهيد، وإنما يصلى عليه) . واختاره المزني.

وقال الحسن وسعيد بن المسيب: يغسل، ويصلى عليه.

دليلنا: ما روى جابر، وأنس ﵄: أنه «قتل من الصحابة ﵃ يوم أحد اثنان وسبعون قتيلاً، فـ: (أمر بهم النبي ﷺ أن تنزع عنهم الجلود والفرى، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 80 (Shamela #21721, hlm. urut 1200)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.