Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 41

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الكفن
  3. مسألة: أقل الكفن

نمرة، إذا غطي بها رأسه ... بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه

بدا رأسه، فقال النبي ﷺ: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر» و (النمرة) : الشملة المخططة.

وأما المستحب في كفن الرجل: فثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

وقال أبو حنيفة: (يستحب القميص فيها) .

دليلنا: ما روي عن عائشة: أنها قالت: «كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة» وروي: (أن عمر كفن في ثلاثة أثواب، بردتين سحوليتين، وثوب كان يلبسه) .

قال ابن الصباغ: و (سحول) - بفتح السين -: مدينة بناحية اليمن يعمل فيها، و (السحول) - بضم السين -: هي الثياب الشديدة البياض.

وقد روى الترمذي: «أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 41 (Shamela #21721, hlm. urut 1161)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.