Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 37

  1. كتاب الجنائز
  2. باب غسل الميت
  3. مسألة: غسل المغسل

والأول أصح، والخبر محمول على الاستحباب، بدليل: ما روى ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «لا غسل عليكم من غسل ميتكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم» .

وروي عن عائشة ﵂: أنها قالت: (أأنجاس موتاكم؟!) ، تريد بذلك: الإنكار على من قال بوجوب الغسل من غسل الميت.

وأما قول النبي ﷺ: «والوضوء من مسه» : فيحتمل أنه أراد: من مس ذكره، ويحتمل أنه أراد: الوضوء، لا لأجل مسه، ولكن لأجل الصلاة عليه عند مسه، حتى لا تفوته الصلاة إذا اشتغل بالوضوء بعد غسله، ويحتمل أنه أراد: غسل اليد.

إذا ثبت: أن الغسل من غسل الميت لا يجب ... فهل هو آكد، أو غسل الجمعة؟ فيه قولان:

أحدهما: أن غسل الجمعة آكد؛ لأن الأخبار فيه أثبت.

والثاني: أن الغسل من غسل الميت آكد، وهو الأصح؛ لأنه مختلف في وجوبه عندنا، بخلاف غسل الجمعة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 37 (Shamela #21721, hlm. urut 1157)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.