Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 34

  1. كتاب الجنائز
  2. باب غسل الميت
  3. مسألة: لا يختن الأقلف بعد موته

[فرع: تنشيف المغسل]

فإذا فرغ من غسله ... قال الشافعي ﵀ (فإنه ينشف في ثوب، ثم يصير في أكفانه، وإنما كان كذلك؛ لأن عادة الحي إذا اغتسل أن ينشف في ثوب، ثم يلبس ثيابه، فكذلك الميت، ولأنه إذا لم يفعل ذلك

ابتلت أكفانه، وأسرع الفساد إليها) .

وإن تعذر غسل الميت؛ لعدم الماء أو لغيره ... يمم؛ لأنه غسل لا يتعلق بإزالة عين، فناب التيمم عنه عند العجز، كغسل الجنابة.

[مسألة: غسل الجنب والحائض للميت]

يجوز للجنب والحائض غسل الميت، وكره ذلك الحسن، وابن سيرين، وقال مالك ﵀: (لا يغسله الجنب) .

دليلنا: أن الجنب والحائض طاهران، فلم يمنعا من غسل الميت.

وإن مات الجنب أو الحائض ... غسلا غسلاً واحدًا.

وقال الحسن: يغسلان غسلين، وهذا ليس بصحيح؛ لأن موجبهما واحد، وهو الحدث، فتداخلا، كغسل الجنابة والحيض في حال الحياة.

[مسألة: لا يختن الأقلف بعد موته]

] : وإذا مات الرجل، وهو أغلف لم يختن ... فهل يختن بعد موته؟ فيه وجهان، حكاهما في " الفروع ":

أحدهما: يختن، صغيرًا كان أو كبيرًا.

والثاني: إن كان صغيرًا، لم يختن، وإن كان كبيرًا ... ختن.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 34 (Shamela #21721, hlm. urut 1154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.