Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 28

  1. كتاب الجنائز
  2. باب غسل الميت
  3. مسألة: موضع الميت حال الغسل
  4. فرع: إعداد الغاسل الخرق ونحوها

وإناء صغير أصغر من الأول بقرب الغاسل.

وإناء صغير بيد المعين يغرف به من الإناء الكبير إلى الذي هو أصغر منه، ثم من ذلك الإناء إلى الميت.

والماء البارد أولى من المسخن، إلا أن يكون بالميت وسخ لا يزيله إلا المسخن، أو كان البرد شديدًا لا يقدر الغاسل على استعمال الماء البارد، فلا بأس بالمسخن.

وقال أبو حنيفة: (المسخن أولى بكل حال) .

دليلنا: أن البارد يشد بدنه، والمسخن يرخيه، فكان البارد أولى.

[فرع: إعداد الغاسل الخرق ونحوها]

ويعد الغاسل خرقتين، فيلف إحداهما على يديه، ويغسل بها فرجيه، وأسفله، ويرمي بها، ويأخذ الأخرى، فيغسل بها بقية بدنه، ولو غسل كل عضو بخرقة ... كان أولى؛ لما روي: (أن عليا ﵁ غسل النبي ﷺ وبيديه خرقة يتبع بها ما تحت القميص) .

ولو غسل الخرقة التي نجاه بها، وغسل بها بدنه ... جاز.

ولا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت بيديه، ولا ينظر إليها، كما لا يجوز له ذلك في حال حياته، ويغض بصره عن سائر بدنه، إلا ما لا بد له منه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 28 (Shamela #21721, hlm. urut 1148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.