Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 21

  1. كتاب الجنائز
  2. باب غسل الميت
  3. مسألة: المقدم لغسل الميت

الصحابة، ولم ينكره أحد، فدل على أنه إجماع.

ولأنه أحد الزوجين، فجاز له غسلها، كالزوجة.

ولأن النظر الذي يستفاد بعقد النكاح نظران: نظر شهوة، ونظر حرمة، فإن مات أحد الزوجين ... بطل جواز النظر بالشهوة، وبقي جواز النظر بالحرمة.

إن ثبت هذا: فهل يقدم الزوج على غيره؟ فيه وجهان، كالوجهين في الزوجة، هل تقدم على الرجال، وقد مضى توجيههما.

فإن قلنا: تقدم الزوجة على الرجال ... قدم الزوج - هاهنا - على النساء والرجال من أقاربها؛ لأنه أوسع في باب النظر منهن ومنهم.

وإن قلنا: يقدم الرجال على الزوجة ... قدم النساء - هاهنا - ثم القرابات المحرمون من الرجال، ثم الزوج.

وإن مات وله امرأتان أو أكثر في حالة واحدة ... أقرع بينهما بتقديم الغسل؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى.

وإن طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم مات أحدهما ... لم يجز للآخر غسله.

وقال مالك ﵀ في إحدى الروايتين عنه: (يجوز له أن يغسلها) .

دليلنا: أنها محرمة الوطء عليه، فأشبهت المبتوتة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 21 (Shamela #21721, hlm. urut 1141)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.