Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 18

  1. كتاب الجنائز
  2. باب غسل الميت
  3. مسألة: المقدم لغسل الميت

والدليل عليه: ما روي عن عائشة أم المؤمنين ﵂: أنها قالت: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ... ما غسل رسول الله ﷺ غير نسائه) .

وروي: (أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته، وهي: أسماء ابنة عميس) ، ولا مخالف له، وهل تقدم الزوجة على الأب والجد وسائر القرابات؟ فيه وجهان:

أحدهما: تقدم؛ لأن لها النظر إلى عورته، بخلاف القرابات فيه.

والثاني: تقدم القرابة عليها، كما يقدمون في الصلاة عليه.

والأول أقيس؛ لما ذكرناه من حديث عائشة وأبيها، فإن النبي ﷺ وأبا بكر

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 18 (Shamela #21721, hlm. urut 1138)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.