Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 652

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير

[باب التكبير]

التكبير مسنون في العيدين.

وقال داود: (هو واجب في عيد الفطر) .

وقال النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون.

وقال ابن عباس: (يكبر مع الإمام، ولا يكبر المنفرد) .

وحُكي عن أبي حنيفة: أنه قال: (لا يكبر في الفطر، ويكبر في الأضحى) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] [البقرة:١٨٥] .

قال الشافعي: (سمعت من أرضاه من أهل العلم يقول في قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ [البقرة: ١٨٥] [البقرة:١٨٥] : عدة صوم رمضان، ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٥] عند كماله) .

وروى ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 652 (Shamela #21721, hlm. urut 1086)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.