Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 611

  1. كتاب الصلاة
  2. باب هيئة الجمعة والتبكير
  3. مسألة حدث الإمام في الصلاة

وحكى الشيخ أبو إسحاق: أن القاضي أبا حامد قال: يجب أن يكون فيه قولان:

أحدهما: هذا.

والثاني: يشتغل بقضاء ما فاته، كالمزحوم.

[مسألة حدث الإمام في الصلاة]

إذا أحدث الإمام في الصلاة، أو ذكر أنه كان محدثًا، أو حدث عليه أمر قطعه عن الصلاة ... فهل يجوز له أن يستخلف؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (لا يجوز) .

والدليل عليه: ما روي: «أن النبي ﷺ أحرم بأصحابه، ثم ذكر أنه جنب، فقال لهم: "كما أنتم"، وذهب، واغتسل، وجاء ورأسه يقطر ماء، فأحرم بهم، وصلى» .

ولو كان الاستخلاف جائزًا في الصلاة ... لاستخلف من يصلي بهم.

وكذلك فعل عمر ﵁ هكذا.

وروي عن علي ﵁: أنه أحرم بالناس، ثم خرج من صلاته، وتوضأ،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 611 (Shamela #21721, hlm. urut 1045)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.