Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 567

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة خطبتا الجمعة

[مسألة خطبتا الجمعة]

ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان، وهما واجبتان، وبه قال عامة الفقهاء.

وقال الحسن البصري: الخطبة مستحبة، وبه قال عبد الملك، وداود.

دليلنا: (أن النبي ﷺ لم يصل الجمعة إلا بخطبتين) وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

وقال عمر ﵁: (إنما قصرت الصلاة؛ لأجل الخطبة) .

ولا تصح الخطبة والصلاة إلا بعد زوال الشمس.

وقال أحمد: (يجوز فعلها قبل الزوال) . واختلف أصحابه في وقتها: فمنهم من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد.

ومنهم من قال: يجوز فعلها في الساعة السادسة.

وقال مالك: (يجوز فعل الخطبة قبل الزوال، وأما صلاة الجمعة: فلا تجوز له قبل الزوال) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 567 (Shamela #21721, hlm. urut 1001)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.