Lewati ke konten

الأشباه والنظائر - السيوطي · الجلال السيوطي

hlm. 536

  1. الكتاب السابع في نظائر شتى
  2. قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع

وَابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْخِيَارِ مِنْ الْعَقْدِ لَا مِنْ التَّفَرُّقِ عَلَى الْأَصَحِّ وَابْتِدَاءُ مُدَّةِ التَّعْزِيَةِ مِنْ الْمَوْتِ أَوْ الدَّفْنِ؟ وَجْهَانِ صَحَّحَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الثَّانِيَ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ الْأَوَّلَ وَابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْمُولِي: مِنْ الْإِيلَاءِ دُونَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ وَابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْعِنِّينِ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهَا وَابْتِدَاءُ أَجَلِ الدِّيَةِ فِي الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مِنْ الزُّهُوقِ لَا مِنْ الْجُرْحِ.

[الصُّوَرُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا إعْمَالُ الضِّدَّيْنِ]

ِ مِنْهَا: الْمُسْتَحَاضَةُ وَالْمُتَحَيِّرَةُ تُجْعَلُ فِي الْعِبَادَاتِ كَالطَّاهِرَةِ وَفِي الْوَطْءِ كَالْحَائِضِ.

وَمِنْهَا: الْعَبْدُ الْمَفْقُودُ يَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ وَلَا يُجْزِئُ عِتْقُهُ فِي الْكَفَّارَةِ وَمِنْهَا لَوْ وُجِدَ لَحْمٌ مُلْقًى فِي بَلْدَةٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ أَوْ لَا وَلَكِنَّهُ مَكْشُوفٌ فَلَهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ فِي تَحْرِيمِ الْأَكْلِ لَا فِي التَّنْجِيسِ لِمَا لَاقَاهُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

وَنَظِيرُهُ: مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْوَكِيلِ: أَنَّهُ لَوْ رَمَى صَيْدًا فَغَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا فِي مَاءٍ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ حُكِمَ بِحُرْمَةِ الصَّيْدِ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ إعْطَاءٌ لِكُلِّ أَصْلٍ حَقَّهُ قَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ: هَكَذَا ذَكَرَهُ شَارِحُ الْمُقْنِعِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ يُوَافِقُ قَوَاعِدَنَا، وَمِنْهَا: لَوْ وَجَدَ الْإِمَامُ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْأَئِمَّة يَأْخُذُونَ الْخَرَاجَ مِنْ بَلَدٍ وَأَهْلُهُ يُتَبَايَعُونَ أَمْلَاكَهُ فَمُقْتَضَى أَخْذِ الْخَرَاجِ: أَنْ يَكُونَ وَقْفًا وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

وَمُقْتَضَى بَيْعِهِ: أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ خَرَاجٌ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُ الْخَرَاجَ وَيُمَكِّنُهُمْ مِنْ بَيْعِهِمْ إعْطَاءً لِكُلِّ يَدٍ حَقَّهَا وَمِنْهَا: إذَا جَاءَتْنَا مِنْ الْمُهَادِنِينَ صَبِيَّةٌ تَصِفُ الْإِسْلَامَ فَإِنَّا لَا نَرُدُّهَا إلَى الْكُفَّارِ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ إسْلَامُ الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا عَلَى مَا تَلَفَّظَتْ بِهِ إذَا بَلَغَتْ وَلَا يُعْطِيهِمْ الْآنَ مَهْرَهَا إنْ قُلْنَا بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهِ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ الْإِسْلَامُ فَنَقْبَلُ مِنْهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ عَاشَرَ الرَّجْعِيَّةَ مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ لَمْ تَنْتَقِضْ الْعِدَّةُ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَيْسَ لَهُ الرَّجْعَةُ أَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْجَانِبَيْنِ وَمِنْهَا: الْحَجَرُ لَا يَصِحُّ اسْتِقْبَالُهُ وَلَا الطَّوَافُ فِيهِ احْتِيَاطًا فِيهِمَا.

وَمِنْهَا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي السَّرِقَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالضَّمَانِ دُونَ الْقَطْعِ وَمِنْهَا: الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ لَهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِي الْوَطْءِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهِمَا لَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمِنْهَا: اللَّقِيطَةُ الَّتِي أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ بَعْدَ النِّكَاحِ لَهَا حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَحُكْمُ الْإِمَاءِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ

[قَاعِدَةٌ: تَفْوِيتُ الْحَاصِلِ مَمْنُوعٌ]

قَاعِدَةٌ:

تَفْوِيتُ الْحَاصِلِ مَمْنُوعٌ بِخِلَافِ تَحْصِيلِ مَا لَيْسَ بِحَاصِلِ.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السيوطي، ص 536 (Shamela #21719, hlm. urut 534)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.