Lewati ke konten

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية · محمد أورنك عالم كير

Juz 2, hlm. 350

  1. كتاب الوقف وهو مشتمل على أربعة عشر بابا
  2. الباب الأول في تعريف الوقف وركنه وسببه وحكمه وشرائطه والألفاظ التي يتم بها

أَنْ يَهْلَكَ الْمَتَاعُ أَوْ يَنْقُصَ جَازَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِنَفْسِي خَاصَّةً، فَسَكَتَ الشَّرِيكُ فَاشْتَرَاهَا لَا يَكُونُ لَهُ مَا لَمْ يَقُلْ شَرِيكُهُ: نَعَمْ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

فِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَكَا يَعْمَلَانِ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا أَجْرَ كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ لَيْسَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَالشَّرِكَةُ جَائِزَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ. بَطَلَتْ هَكَذَا فِي التَّهْذِيبِ.

أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ إذَا ادَّعَى شَيْئًا مِنْ شَرِكَتِهِمَا عَلَى رَجُلٍ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ الْآخَرُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَانِيًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي الْعُيُونِ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مُفَاوِضٍ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى لَقِيَ صَاحِبَهُ الْبَائِعَ فَاسْتَأْجَرَ مِنْهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَانْتُقِضَ الشِّرَاءُ الْأَوَّلُ سَوَاءٌ عَرَفَ الْعَبْدَ أَمْ لَمْ يَعْرِفْ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

[كِتَابُ الْوَقْفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا]

[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْوَقْف وَرُكْنِهِ وَسَبَبِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا]

(كِتَابُ الْوَقْفِ)

(وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا)

(الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِهِ وَرُكْنِهِ وَسَبَبِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْوَقْفُ وَمَا لَمْ يَتِمَّ بِهَا)

أَمَّا تَعْرِيفُهُ فَهُوَ فِي الشَّرْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْعَوَارِيِّ كَذَا فِي الْكَافِي فَلَا يَكُونُ لَازِمًا وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَبِيعَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِطَرِيقَتَيْنِ إحْدَاهُمَا قَضَاءُ الْقَاضِي بِلُزُومِهِ وَالثَّانِي أَنْ يَخْرُجَ مُخْرِجُ الْوَصِيَّةِ فَيَقُولَ أَوْصَيْت بَغْلَةِ دَارِي فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْوَقْفُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَعِنْدَهُمَا حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهٍ تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ إلَى الْعِبَادِ فَيَلْزَمُ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْعُيُونِ وَالْيَتِيمَةِ إنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَذَا فِي شَرْحِ أَبِي الْمَكَارِمِ لِلنُّقَايَةِ وَإِنَّمَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْ الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالْقَضَاءِ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْوَاقِفُ مَا وَقَفَهُ إلَى الْمُتَوَلِّي ثُمَّ يَرْجِعَ مُحْتَجِبًا

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 2، ص 350 (Shamela #21640, hlm. urut 922)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.