Lewati ke konten

الزواجر عن اقتراف الكبائر · ابن حجر الهيتمي

Juz 2, hlm. 101

  1. كتاب العدد
  2. الكبيرة التاسعة والتسعون بعد المائتين وطء الأمة قبل استبرائها

[كِتَابُ الْعِدَدِ] [الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ الْخِيَانَةُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ]

(الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: الْخِيَانَةُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) . وَذِكْرُ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ غَيْرُ بَعِيدٍ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ تَسَلُّطِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى بَعْضِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَفِي ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الضَّرَرِ وَالْمَفَاسِدِ مَا لَا يُحْصَى.

[الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي يَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ]

(الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي يَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ) . وَذِكْرُ هَذَا غَيْرُ بَعِيدٍ أَيْضًا قِيَاسًا عَلَى خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، بَلْ هَذَا أَوْلَى فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ؛ لِأَنَّ فِي مُلَازَمَتِهَا الْمَسْكَنَ حَقًّا مُؤَكَّدًا لِلَّهِ - تَعَالَى - مِنْ حِفْظِ النَّسَبِ وَغَيْرِهِ.

[الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَدَمُ إحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

(الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: عَدَمُ إحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) وَذِكْرُ هَذَا غَيْرُ بَعِيدٍ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ الْكَثِيرَةِ.

[الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَطْءُ الْأَمَةِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا]

(الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: وَطْءُ الْأَمَةِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا) وَذِكْرُ هَذَا غَيْرُ بَعِيدٍ أَيْضًا؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَضَيَاعِ الْأَنْسَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ، ثُمَّ رَأَيْت خَبَرَ مُسْلِمٍ الصَّرِيحَ فِيهِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا. وَسَبَبُهُ: «أَنَّهُ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالُوا هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ، فَقَالَ أَلَمَّ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ» : أَيْ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْوَلَدِ مُشْكِلٌ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ وَلَدَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نَفْيُهُ وَاسْتِرْقَاقُهُ وَاسْتِخْدَامُهُ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُ غَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ اسْتِلْحَاقُهُ وَتَوْرِيثُهُ.

Rujukan halaman ini: الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج 2، ص 101 (Shamela #21629, hlm. urut 541)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.