Lewati ke konten

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي · ابن عابدين

Juz 6, hlm. 335

  1. [كتاب الأضحية]
  2. [فروع]
  3. [فروع لون أضحيته ﵊ سوداء]

وَإِنْ يَشْتَرِي مِنْهَا ثَلَاثًا ثَلَاثَةً ... وَأَشْكَلَ فَالتَّوْكِيلُ بِالذَّبْحِ يُذْكَرُ

وَكِيلُ شِرَاءِ الشَّاةِ لِلْعَنْزِ إنْ شَرَى ... يَصِحُّ خِلَافُ الْعَكْسِ وَالْقَوْدُ يُخْسَرُ

وَلَوْ قَالَ سَوْدَاء فَغَيْرُ صَحٍّ لَا ... إذَا كَانَ فِي قَرْنَاءَ عَيْنًا يُغَيَّرُ

بِثِنْتَيْنِ مِمَّنْ يَنْذُرُ الْعُشْرَ أَلْزَمُوا ... وَتَصْحِيحُ إيجَابِ الْجَمِيعِ مُحَرَّرُ

وَعَنْ مَيِّتٍ بِالْأَمْرِ الْزَمْ تَصَدُّقًا ... وَإِلَّا فَكُلْ مِنْهَا وَهَذَا الْمُخْبَرُ

وَمِنْ مَالِ طِفْلٍ فَالصَّحِيحُ سُقُوطُهَا ... وَعَنْ أَبِهِ فِي حَقِّهِ وَهُوَ أَظْهَرُ

وَوَاهِبُ شَاةٍ رَاجِعٌ بَعْدَ ذَبْحِهَا ... فَيُجْزِئُ مَنْ ضَحَّى عَلَيْهَا وَيُؤْجَرُ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ وَإِنْ يَشْتَرِي) بِإِثْبَاتِ حَرْفِ الْعِلَّةِ لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الشَّاةِ أَوْ الْأَضَاحِيِّ (قَوْلُهُ وَأُشْكِلَ) بِأَنْ اخْتَلَطَتْ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ مَا لِكُلٍّ (قَوْلُهُ فَالتَّوْكِيلُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ: يَنْبَغِي أَنْ يُوَكِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ أَصْحَابَهُ بِالذَّبْحِ؛ حَتَّى لَوْ ذَبَحَ شَاةَ نَفْسِهِ جَازَ، وَلَوْ ذَبَحَ عَنْ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ جَازَ أَيْضًا اهـ شَارِحٌ (قَوْلُهُ يُذْكَرُ) الَّذِي فِي الْوَهْبَانِيَّةِ يُحْسَرُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَيَجُوزُ فِيهِ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ، مِنْ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ إذَا كَشَفَ اهـ شَارِحٌ

(قَوْلُهُ لِلْعَنْزِ) اللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى مَعْمُولٍ تَقَدَّمَ عَلَى عَامِلِهِ وَهُوَ هُنَا شَرَى، مِثْلُ - ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣]- (قَوْلُهُ يَصِحُّ) لِأَنَّ الشَّاةَ اسْمُ جِنْسٍ يَتَنَاوَلُ الضَّأْنَ وَالْمَعْزَ شَارِحٌ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ (قَوْلُهُ خِلَافُ الْعَكْسِ) أَيْ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَنْزٍ فَاشْتَرَى شَاةً مِنْ الضَّأْنِ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ شَارِحٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ وَالْقَوْدُ يُخْسَرُ) أَيْ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ مَنْ يَقُودُهَا بِدِرْهَمٍ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ ظَهِيرِيَّةٌ اهـ ط (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ سَوْدَاء) بِالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ لِلضَّرُورَةِ، وَالضَّمِيرُ فِي كَانَ لِلْقَوْلِ، وَقَرْنَاءُ بِالْمَدِّ وَعَيْنَا بِالْقَصْرِ. وَالْأَقْرَنُ: الْعَظِيمُ الْقَرْنِ. وَالْأَعْيَنُ: مَا عَظُمَ سَوَادُ عَيْنَيْهِ فِي سَعَةٍ. قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيُّ: وَالْبَيْتُ مِنْ الظَّهِيرِيَّةِ. وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ بَقَرَةٍ سَوْدَاءَ لِلْأُضْحِيَّةٍ فَاشْتَرَى بَيْضَاءَ أَوْ حَمْرَاءَ أَوْ بَلْقَاءَ وَهِيَ الَّتِي اجْتَمَعَ فِيهَا السَّوَادُ وَالْبَيَاضُ لَزِمَ الْآمِرُ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ كَبْشٍ أَقْرَنَ أَعْيَنَ لِلْأُضْحِيَّةٍ فَاشْتَرَى أَجَمَّ لَيْسَ أَعْيَنَ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُرْغَبُ لِلْأُضْحِيَّةِ فَخَالَفَ أَمْرَهُ.

قَالَ النَّاظِمُ: يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا أَمَرَهُ بِشِرَاءِ بَيْضَاءَ فَاشْتَرَى سَوْدَاءَ أَنْ لَا يَقَعَ لِلْآمِرِ. قُلْت: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ أَسْقَطَ الْكَاتِبُ لَا النَّافِيَةَ مِنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ ابْنُ الشِّحْنَةِ يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ النَّاظِمِ لِأَنَّ لَوْنَ أُضْحِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَبْيَضَ وَلِأَنَّهُ أَحْسَنُ الْأَلْوَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ مَوْلَاةِ وَرَقَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاءَ» وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: دَمُ بَيْضَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاءَ اهـ فَالدَّلِيلُ يُخَالِفُ مُدَّعَاهُ بِإِسْقَاطِ لَا النَّافِيَةِ لِأَنَّ الْبَيَاضَ أَزْكَى مِنْ غَيْرِهِ، وَالْعَفْرَاءُ أَزْكَى مِنْ السَّوْدَاءِ فَكَيْفَ يَلْزَمُ بِالْآمِرِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ بِثِنْتَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَلْزَمُوا، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ وَعَنْ مَيِّتٍ) أَيْ لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ أَلْزَمَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِهَا وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ لَهُ الْأَكْلُ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ عَلَى الذَّابِحِ وَاحِدَةٌ سَقَطَتْ عَنْهُ أُضْحِيَّتُهُ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ. قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ: لَكِنْ فِي سُقُوطِ الْأُضْحِيَّةَ عَنْهُ تَأَمُّلٌ اهـ. أَقُولُ: صَرَّحَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ بِلَا أَمْرٍ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْفَاعِلِ فَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَنْهُ وَلِلْآخَرِ الثَّوَابُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ وَهَذَا الْمُخَيَّرُ) أَيْ الْمُخْتَارُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ سَابِقًا (قَوْلُهُ وَمِنْ مَالِ طِفْلٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ وُجُوبِهَا فِي مَالِ الطِّفْلِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ فِي حَقِّ طِفْلِهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا، وَقَوْلُهُ وَعَنْ أَبِهِ بِلَا يَاءٍ عَلَى لُغَةِ النَّقْصِ (قَوْلُهُ وَوَاهِبٌ شَاةً إلَخْ) أَيْ لَوْ وَهَبَهُ شَاةً فَضَحَّى

Rujukan halaman ini: حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي، ج 6، ص 335 (Shamela #21613, hlm. urut 3777)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.