Lewati ke konten

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي · ابن عابدين

Juz 6, hlm. 184

  1. [كتاب الغصب]
  2. [مطلب فيما لو هدم حائط]

قُلْت: وَفِي الذَّخِيرَةِ وَالْجُبْنُ قِيَمِيٌّ فِي الضَّمَانِ مِثْلِيٌّ فِي غَيْرِهِ كَالسَّلَمِ وَفِي الْمُجْتَبَى: السَّوِيقُ قِيَمِيٌّ لِتَفَاوُتِهِ بِالْقَلْيِ وَقِيلَ مِثْلِيٌّ وَفِي الْأَشْبَاهِ الْفَحْمُ وَاللَّحْمُ وَلَوْ نِيئًا وَالْآجُرُّ قِيَمِيٌّ وَفِي حَاشِيَتِهَا لِابْنِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِيمَا يَجْلِبُ التَّيْسِيرَ مَعْزِيًّا لِلْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا الصَّابُونُ وَالسِّرْقِينُ وَالْوَرَقُ وَالْإِبْرَةُ وَالْعُصْفُرُ وَالصِّرْمُ وَالْجِلْدُ وَالدُّهْنُ الْمُتَنَجِّسُ وَكَذَا الْجَفْنَةُ وَكُلُّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ مُشْرِفٌ عَلَى الْهَلَاكِ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَسَفِينَةٍ مَوْقُورَةٍ أَخَذَتْ فِي الْغَرَقِ، وَأَلْقَى الْمَلَّاحُ مَا فِيهَا مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا سَاعَتَهُ كَمَا فِي الْمُجْتَبِي وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ: صَبَّ مَاءً فِي حِنْطَةٍ فَأَفْسَدَهَا وَزَادَ فِي كَيْلِهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا قَبْلَ صَبِّهِ لِلْمَاءِ لَا مِثْلَهَا هَذَا إذَا لَمْ يَنْقُلْهَا

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ وَالْجُبْنُ قِيَمِيٌّ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَهُوَ بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ وَكَعُتُلٍّ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ نِيئًا) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالْمَطْبُوخُ بِالْإِجْمَاعِ فَصُولَيْنِ (قَوْلُهُ وَالْآجُرُّ) بِالْمَدِّ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ هِنْدِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَفِيمَا يَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) عُطِفَ عَلَى هُنَا ح.

مَطْلَبٌ الصَّابُونُ مِثْلِيٌّ أَوْ قِيَمِيٌّ

(قَوْلُهُ وَكَذَا الصَّابُونُ) نَقَلَ فِي الْإِسْمَاعِيلِيَّة مِنْ السَّلَمِ عَنْ الصَّيْرَفِيَّةِ قَوْلَيْنِ قَالَ وَلَمْ نَرَ تَرْجِيحًا لِأَحَدِهِمَا إلَّا أَنَّ فِي كَلَامِ الصَّيْرَفِيَّةِ مَا يُؤْذِنُ بِتَرْجِيحِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ فَتَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي السَّلَمِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ اهـ. وَأَفْتَى فِي الْإِسْمَاعِيلِيَّة مِنْ الْغَصْبِ فِي مَوْضِعٍ بِأَنَّهُ قِيَمِيٌّ، وَفِي آخَرَ بِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ.

وَأَقُولُ: الْمُشَاهَدُ الْآنَ تَفَاوُتُهُ فِي الصَّنْعَةِ وَالرُّطُوبَةِ وَالْجَفَافِ وَجَوْدَةِ الزَّيْتِ الْمَطْبُوخِ مِنْهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلِذَا قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَا سَوَاءً بِأَنْ اتَّخَذَا أَعْنِي الصَّابُونَيْنِ مِنْ دُهْنٍ وَاحِدٍ يَضْمَنُ مِثْلَهُ اهـ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَتْ الْمُمَاثَلَةُ كَأَنْ أَتْلَفَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا وَعِنْدَهُ مِنْ طَبْخَتِهِ الْمُسَمَّاةِ فِي عُرْفِنَا فَسْخَةٌ يَضْمَنُ مِثْلَهُ مِنْهَا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (قَوْلُهُ وَالْوَرَقُ) أَيْ وَرَقُ الْأَشْجَارِ أَمَّا الْكَاغَدُ فَمِثْلِيٌّ كَمَا فِي الْهِنْدِيَّةِ ط.

قُلْت: وَكَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ، وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْحَاوِي أَنَّهُ قِيَمِيٌّ وَالْمُشَاهَدُ تَفَاوُتُهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْعُصْفُرُ) كَذَا قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ وَذَكَرَ قَبْلَهُ عَنْ كِتَابٍ آخَرَ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ وَزْنًا وَمَا يُبَاعُ وَزْنًا يَكُونُ مِثْلِيًّا (قَوْلُهُ وَالصَّرْمُ) بِالْفَتْحِ الْجِلْدُ مُعَرَّبٌ وَبِالْكَسْرِ الضَّرْبُ وَالْجَمَاعَةُ أَفَادَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْإِهَابَ قَبْلَ دَبْغِهِ وَبِالْجِلْدِ مَا دُبِغَ ط (قَوْلُهُ وَالدُّهْنُ الْمُتَنَجِّسُ) مُكَرَّرٌ بِمَا مَرَّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْحَفْنَةُ) يَعْنِي مَا دُونَ نِصْفِ سَمَاعٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْقُهُسْتَانِيُّ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْخُبْزُ قِيَمِيٌّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ وَالْمَاءُ قِيَمِيٌّ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ مَكِيلٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ النُّحَاسَ وَالصُّفْرَ مِثْلِيَّانِ وَثِمَارُ النَّخْلِ كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ لِلْحَدِيثِ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الثِّمَارِ فَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ الشَّجَرِ جِنْسٌ يُخَالِفُ ثَمَرَةَ النَّوْعِ الْآخَرِ وَالْخَلُّ وَالْعَصِيرُ وَالدَّقِيقُ وَالنُّخَالَةُ وَالْجِصُّ وَالنُّورَةُ وَالْقُطْنُ وَالصُّوفُ وَغَزْلُهُ وَالتِّبْنُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ مِثْلِيٌّ اهـ وَفِي الْحَاوِي فِي كَوْنِ الْغَزْلِ مِثْلِيًّا رِوَايَتَانِ، وَمَنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فَعَلَيْهِ بِالْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ (قَوْلُهُ وَكُلُّ مَكِيلٍ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَضْمُونٌ (قَوْلُهُ كَسَفِينَةٍ مَوْقُورَةٍ) الْمَقْصُودُ مِنْ التَّمْثِيلِ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ الْمَطْرُوحَانِ ط وَالْوِقْرُ بِالْكَسْرِ الْحِمْلُ الثَّقِيلُ أَوْ أَعَمُّ وَيُقَالُ دَابَّةٌ مُوَقَّرَةٌ كَمَا فِي الْقَامُوسِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا سَاعَتَهُ) أَيْ سَاعَةَ الْإِلْقَاءِ أَيْ قِيمَتُهُ مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاكِ، فَإِنَّ لَهُ قِيمَةً وَإِنْ قَلَّتْ لِاحْتِمَالِ النَّجَاةِ، وَأَفَادَ أَنَّ الْمِثْلِيَّ يَخْرُجُ عَنْ الْمِثْلِيَّةِ لِمَعْنًى خَارِجٍ، ثُمَّ هَذَا إذَا أُلْقِيَ بِلَا إذْنٍ وَاتِّفَاقٍ وَإِلَّا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى آخِرَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْقُدُورِيِّ قَالَ وَكَذَا لَوْ صَبَّ مَاءً فِي دُهْنٍ أَوْ زَيْتٍ (قَوْلُهُ هَذَا إذَا لَمْ يَنْقُلُهَا) أَيْ قَبْلَ الصَّبِّ وَالْإِشَارَةُ إلَى ضَمَانِ الْقِيمَةِ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة:

Rujukan halaman ini: حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي، ج 6، ص 184 (Shamela #21613, hlm. urut 3626)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.