Lewati ke konten

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي · ابن عابدين

Juz 4, hlm. 525

  1. [كتاب البيوع]
  2. [مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين]

(وَيَنْعَقِدُ) أَيْضًا (بِلَفْظٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَيْعِ) الْقَاضِي وَالْوَصِيِّ وَ (الْأَبِ مِنْ طِفْلِهِ وَشِرَائِهِ مِنْهُ) فَإِنَّهُ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ جُعِلَتْ عِبَارَتُهُ كَعِبَارَتَيْنِ، وَتَمَامُهُ فِي الدُّرَرِ

(وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ) بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا

ــ

[رد المحتار]

[مَطْلَبٌ فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ]

ِ (قَوْلُهُ وَيَنْعَقِدُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مِنْهُمَا أَوْ بِتَعَاطٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ط (قَوْلُهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِالتَّعَاطِي هُنَا (قَوْلُهُ كَمَا فِي بَيْعِ الْقَاضِي) أَيْ بَيْعِهِ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ يَتِيمٍ آخَرَ أَوْ شِرَائِهِ لَهُ كَذَلِكَ، أَمَّا عَقْدُهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَقَضَاءَهُ لِنَفْسِهِ بَاطِلٌ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ جَامِعًا بِذَلِكَ بَيْنَ مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ الْجَوَازِ وَمَا فِي الْخِزَانَةِ مِنْ عَدَمِهِ ط. (قَوْلُهُ: وَالْوَصِيِّ) أَيْ إذَا اشْتَرَى لِلْيَتِيمِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ مِنْهُ بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوفِ وَقَيَّدَهُ فِي نَظْمِ الزندويستي بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي. اهـ.

فَتْحٌ أَيْ لِأَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي وَكِيلٌ مَحْضٌ وَالْوَصِيُّ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ خُلَاصَةٌ وَأَرَادَ بِالشَّرْطِ الْمَعْرُوفِ الْخَيْرِيَّةَ: وَهِيَ فِي الشِّرَاءِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ، أَنْ يَكُونَ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الْبَيْعِ مِنْهُ بِالْعَكْسِ وَقِيلَ: يَكْتَفِي بِدِرْهَمَيْنِ فِي الْعَشَرَةِ وَالْأَوَّلُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ قُبَيْلَ الْبُيُوعِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَبُ مِنْ طِفْلِهِ) وَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْخَيْرِيَّةُ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَزَادَ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الْعَبْدَ إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِ وَالرَّسُولَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ مِنْهُمَا. اهـ. زَادَ فِي الدُّرَرِ قَوْلَهُ: وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْتُ مِنْكَ هَذَا بِدِرْهَمٍ فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ. اهـ. وَقَالَ: فِي الْعَزْمِيَّةِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّعَاطِي. اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بَيْعَ التَّعَاطِي لَيْسَ فِيهِ إيجَابٌ بَلْ قَبْضٌ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ فَقَطْ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ، وَقَدَّمْنَا عَنْهُ أَنَّ الْقَبُولَ يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَأَنَّ الْقَبْضَ قَبُولٌ فَحِينَئِذٍ لَمْ يُوجَدْ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِالْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ إلَخْ) أَيْ وَوَصِيُّ الْأَبِ نَائِبٌ عَنْهُ فَلَهُ حُكْمُهُ؛ وَلِذَا سَكَتَ عَنْهُ وَأَمَّا الْقَاضِي فَكَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَتَمَامُهُ فِي الدُّرَرِ) ذَكَرَ فِيهَا بَعْدَ عِبَارَةِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى الْقَبُولِ، وَكَانَ أَصِيلًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَنَائِبًا عَنْ طِفْلِهِ حَتَّى إذَا بَلَغَ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ دُونَ أَبِيهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مَالَ طِفْلِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، فَبَلَغَ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا لَزِمَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فِي صُورَةِ شِرَائِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الدَّيْنِ حَتَّى يَنْصِبَ الْقَاضِي وَكِيلًا يَقْبِضُهُ لِلصَّغِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَى أَبِيهِ فَيَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَبِلَ الْآخَرِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ مِنْ الْقَبُولِ الْمُقَابِلِ لِلْإِيجَابِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ تَرَكَ عَطْفٌ عَلَيْهِ أَيْ يُخَيَّرُ الْآخَرُ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالتَّرْكِ فِي الْمَجْلِسِ، مَا دَامَ الْمُوجِبُ عَلَى إيجَابِهِ، فَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ كَمَا يَأْتِي وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ كَوْنِ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَوْنُهُ مُوَافِقًا لِلْإِيجَابِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ وَكَوْنُهُ فِي حَيَاةِ الْمُوجِبِ. فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى مَا فَهِمَهُ فِي الْبَحْرِ وَرَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ لَا اسْتِثْنَاءَ فَرَاجِعْهُ، وَكَوْنُهُ قَبْلَ رَدِّ الْمُخَاطَبِ الْإِيجَابَ وَكَوْنُهُ قَبْلَ تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ فَلَوْ قُطِعَتْ يَدُ الْجَارِيَةِ بَعْدَ الْإِيجَابِ، وَأَخَذَ الْبَائِعُ أَرْشَهَا لَمْ يَصِحَّ قَبُولُ الْمُشْتَرِي، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ بَحْرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِأَخْذِ الْأَرْشِ اتِّفَاقِيٌّ نَهْرٌ.

Rujukan halaman ini: حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي، ج 4، ص 525 (Shamela #21613, hlm. urut 2656)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.