Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط قرطبة · ابن حجر العسقلاني

Juz 1, hlm. 304

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الحيض

وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ» ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ: أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ، وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ» وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ» لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ.

٢٤١ - (١٩) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: «أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ. وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ. قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ: كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْغَدَاةِ - وَتَطْهُرُ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 1، ص 304 (Shamela #21601, hlm. urut 291)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.