Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط قرطبة · ابن حجر العسقلاني

Juz 4, hlm. 332

  1. كتاب النذور

وَثَنٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِك» .

(تَنْبِيهٌ)

بُوَانَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَدِيَارِ بَكْرٍ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ الْبَغَوِيّ أَسْفَلَ مَكَّةَ دُونَ يَلَمْلَمَ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَضْبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ.

٢٥٥١ - حَدِيثُ: «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً» . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

٢٥٥٢ - (١٧) - قَوْلُهُ: «وَرَدَ بِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَوْمَ الشَّكِّ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ» الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَمُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِرَمَضَانَ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 332 (Shamela #21601, hlm. urut 1867)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.