Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط قرطبة · ابن حجر العسقلاني

Juz 4, hlm. 136

  1. كتاب حد شارب الخمر

[كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ]

قَوْلُهُ: قِيلَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْإِثْمِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ﴾ [الأعراف: ٣٣] أَيْ الْخَمْرَ، قَالَ الشَّاعِرُ:

شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَاك الْإِثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ

انْتَهَى، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْقَزَّازُ فِي جَامِعِهِ، وَأَنْكَرَهُ النَّحَّاسُ.

٢١٠٥ - (١) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِهَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ كَذَلِكَ.

٢١٠٦ - (٢) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ» . أَبُو دَاوُد بِهَذَا، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: «وَآكِلَ ثَمَنِهَا» .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ وَزَادَ: «وَعَاصِرَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى لَهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 136 (Shamela #21601, hlm. urut 1671)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.