Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط قرطبة · ابن حجر العسقلاني

Juz 4, hlm. 72

  1. كتاب كفارة القتل

[كِتَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ]

١٩٧٣ - (١) - حَدِيث «وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يَعْتِقْ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ» .

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَفْظُهُمْ: «قَدْ اسْتَوْجَبَ» فَقَطْ، وَلَمْ يَقُولُوا: «النَّارَ بِالْقَتْلِ» .

١٩٧٤ - (٢) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ ﷺ قَالَ: لِلْقَتْلِ كَفَّارَةٌ» . أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ لَكِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ، فَيَكُونُ حَسَنًا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «مَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ.» الْحَدِيثُ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: «فَهُوَ كَفَّارَتُهُ» .

١٩٧٥ - (٣) - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ صَاحَ بِامْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَأَعْتَقَ عُمَرُ غُرَّةَ عَبْدٍ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 72 (Shamela #21601, hlm. urut 1607)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.