Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط قرطبة · ابن حجر العسقلاني

Juz 3, hlm. 442

  1. كتاب الإيلاء

الْأَجْنَادِ: فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَرُدُّوهُمْ. وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ حَفْصَةَ، فَأَجَابَتْ بِذَلِكَ.

قُلْت: لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا هَكَذَا، وَإِنَّمَا رَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ السِّيَرِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، وَفِيهِ الشِّعْرُ، فَقَالَ عُمَرُ لِحَفْصَةَ: كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. كَذَا ذَكَرَهُ بِالشَّكِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، فَأَرْسَلَهُ، وَجَزَمَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ ابْنُ سَمْعَانَ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ، وَقَالَتْ: نِصْفَ سَنَةٍ، فَكَانَ يُجَهِّزُ الْبُعُوثَ وَيَقْفِلُهُمْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَرَوَاهُ الْخَرَائِطِيُّ فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَفِيهَا يَقُولُونَ: إنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ أُمُّ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، قُلْت: وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ: أَنَّ عُمَرَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً فَذَكَرَهُ. . . فَقَالَ: مَالِكٌ؟ قَالَتْ: أَغْزَيْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ حَفْصَةَ فَقَالَتْ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةً. فَكَتَبَ عُمَرُ: " لَا يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ". وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 442 (Shamela #21601, hlm. urut 1498)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.